responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 65

السؤال الأول: ما هو المقصود من أن الأصل هو عدم حجية ما يشك في حجيته؟

الجواب: هذا الأصل يعني أن احتمال الحجية ليس له أثر عملي و أن كل ما كان مرجعا لتحديد الموقف بقطع النظر عن احتمال الحجية يظل هو المرجع معه أيضا، فاحتمال الحجية يساوي في مقام العمل القطع بعدم الحجية.

مثال: إذا جاءنا خبر محتمل الحجية يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فالموقف الذي يُتَّخَذ عند فرض عدم وجود هذا الخبر يكون على أساس ما يلي:

أ- البراءة العقلية:

على مسلك قبح العقاب بلا بيان: القاعدة الأولية هي البراءة العقلية، و البراءة العقلية هي المرجع مع احتمال حجية الخبر أيضا لأن احتمال الحجية لا يكمل البيان و العلم، فيقبح العقاب عند عدم العلم بالوجوب الواقعي، و لو تم البيان و العلم بسبب احتمال حجية الخبر على التكليف لتم البيان و العلم باحتمال نفس التكليف الواقعي أي احتمال وجوب الدعاء عند رؤية الهلال.

على مسلك حق الطاعة: القاعدة الأولية هي الاحتياط العقلي و ليست البراءة العقلية، فالواقع منجّز باحتماله من دون أثر لاحتمال حجية الخبر لأن كل حكم يتنجّز بالاحتمال ما لم يقطع بالترخيص الظاهري في مخالفته، فيكون الدعاء منجّزا بمجرد الاحتمال دون تأثير الخبر المحتمل الحجية.

ب- البراءة الشرعية:

على كلا المسلكين يكون إطلاق دليل البراءة الشرعية و هو حديث‌" رُفِعَ عن أمّتي ما لا يعلمون" شامل لموارد احتمال الحجية أيضا

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست