responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 63

في جميع الأطراف أي تجب الموافقة القطعية، و بذلك يكون قطع القطّاع غير معذِّر.

إشكال على الوجه الثاني: قد يقال إن القطّاع حينما تتكون لديه قطوع نافية للتكليف يزول من نفسه العلم الإجمالي و ينحل إلى علم تفصيلي بالترخيص في كل مورد مورد لأنه لا يمكنه أن يشك في قطعه و هو قاطع بالفعل، ففي المورد الأول يقطع بعدم ثبوت الحرمة، و بذلك يزول احتمال كون هذا المورد من الموارد التي علم إجمالا بثبوت الحرمة فيها لأن احتمال ثبوت الحرمة لا يجتمع مع القطع بالإباحة، فيخرج هذا المورد من كونه طرفا من أطراف العلم الإجمالي، و هكذا في المورد الثاني و الثالث و الرابع... إلى آخر الموارد، و بذلك تزول منجزية العلم الإجمالي.

جواب الإشكال: الوجه الثاني مبني على كون وصول التكليف إلى المكلف كالقدرة، فكما أنه يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة أي تنجيزه كونه مقدورا حدوثا و إن زالت القدرة بعد ذلك بسوء اختيار المكلف، كذلك يكفي كونه واصلا بالعلم الإجمالي حدوثا و إن زال الوصول بعد ذلك بسوء اختياره، فالمكلف نفسه هو سبب زوال العلم الإجمالي لأنه يقطع بلا مبررات موضوعية و مناشئ عقلائية، لذلك فإن العلم الإجمالي تبقى منجزيته، فيجب عليه عدم الاعتناء بقطوعه بالترخيص و أن يحتاط في أطراف العلم الإجمالي.

ملاحظة:

إن العلم الإجمالي بالتكليف يكون منجِّزا، و لكن العلم الإجمالي بعدم التكليف لا يكون معذِّرا، و هذا مثل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين فإنه يكون منجّزا فيجب اجتنابهما، أما العلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين فإنه لا يكون معذِّرا فلا يجوز الشرب منهما.

رأي الشهيد: إن الشهيد لا يعلِّق على الوجه الثاني.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست