responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 62

ب- للأمر بترويض الذهن على الاتزان في تحصيل القطع، و قد أُمِرَ القطاع بترويض الذهن حتى لا تضيع الملاكات التي سيخسرها بهذه القطوع.

و هذا الردع حكم طريقي يحمل روح الحكم الظاهري يراد به تنجيزُ التكاليف الواقعية التي يخطئها قطع القطّاع و تصحيحُ العقاب على مخالفتها.

رأي الشهيد:

هذا الوجه معقول ثبوتا من حيث الإمكان العقلي إلا أنه لا دليل عليه إثباتا في عالم الوقوع و الدلالة، فلم يرد دليل من الشارع عليه.

سؤال: لما ذا أمر المولى بعدم سلوك المقدمات غير العقلائية و ترويض الذهن في حالة القطع بعدم التكليف و لم يأمر به في حالة القطع بالتكليف؟ بعبارة أخرى: لما ذا خُصِّصَ هذا الوجه بالمعذرية دون المنجزية؟

الجواب: لأن المكلف بسوء اختياره ورَّط نفسه في هذه القطوع، و سوء الاختيار يصعِّب الأمر على الإنسان، لذلك تُسلب منه المعذرية و يعاقب، و في المنجزية بسوء اختياره ينجّز عليه التكليف حتى يصعب عليه الأمر لا أن يُسَهَّل عليه بإزالة المنجزية.

الوجه الثاني: المنجِّز هنا عقلي و به ترتفع معذرية القطع، فالقطّاع قبل حصول القطوع له بالإباحة إذا كان ملتفتا إلى كونه إنسانا غير متعارف في قطعه فإنه كثيرا ما يحصل له العلم الإجمالي بأن بعض قطوعه المستقبلية النافية للتكليف غير مطابقة للواقع، ففي هذه الموارد التي تمثِّل هذا البعض تثبت الحرمة لأن الخطأ في القطع بالإباحة في مورد معناه ثبوت الحرمة فيه، و هذا العلم الإجمالي منجِّز كالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءات في الشبهة المحصورة حيث يجب الاجتناب عنها جميعا، فالقطّاع يعلم بأن جملة من القطوع بعدم التكليف التي سيقطع بها مستقبلا مخالفة للواقع و أن الحكم الواقعي فيها هو الإلزام، و العلم الإجمالي منجِّز فيجب الاحتياط

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست