responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 57

فتقيّد الإطلاق حسب قواعد الجمع العرفي في باب التعارض، فبقرينة الارتكاز العقلائي يكون المقصود من الرواية حالات الشك البدوي فقط دون موارد العلم الإجمالي.

و بذلك تثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي عقلا حيث لا يوجد دليل على الترخيص و ترك الطرفين في العلم الإجمالي، و لما ثبت أن الترخيص في المخالفة القطعية غير ممكن عقلائيا فالعلم الإجمالي يكون منجِّزا لحرمة المخالفة القطعية عقلا لأنه تقدم في الأمر الأول أن العلم الإجمالي ينجّز حرمة المخالفة القطعية لو لم يثبت الترخيص فيها من الشارع، و هنا لم يثبت الترخيص عقلائيا.

النتيجة النهائية:

إن عدم إمكان صدور ترخيص من المولى في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي مستحيل عقلا في عالم الثبوت عند المشهور لأنه ترخيص في المعصية القبيحة، أما عند الشهيد فإن الترخيص ممكن عقلا في عالم الثبوت، و لكنه غير ممكن في عالم الإثبات و الدلالة لكونه على خلاف الارتكاز العقلائي بعدم قبول كون الأغراض الترخيصية أهم من الأغراض الإلزامية.

ملاحظات:

1- علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية: عُبِّر عن الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي على نحو لا يمكن الترخيص فيها و الردع عنها لا عقلا على رأي‌ المشهور و لا عقلائيا على رأي‌ الشهيد بأن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، و لا مانع يقف أمامه.

2- اقتضاء العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية: عُبِّر عن الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي مع افتراض إمكان الترخيص فيها و الردع عنها عقلا على رأي‌ المشهور و عقلائيا على رأي‌ الشهيد بأن‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست