responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 56

المباح أحد طرفي العلم الإجمالي لكي لا تتحقق المخالفة القطعية، لذلك يتقبّل توجّه ترخيص جاد من المولى إليه في المخالفة القطعية بأن يترك كلا الطرفين لضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية الواقعية للإباحة، ففي العلم الإجمالي هنا يوجد طرفان أحدهما واجب واقعا و الآخر مباح واقعا، فيمكن صدور ترخيص من الشارع للحفاظ على ملاك المباح الواقعي لأنه أهم من ملاك الواجب الواقعي.

الترخيص في عالم الإثبات:

سؤال: بعد أن ثبت أنه في عالم الثبوت يمكن عقلا ورود الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي كترك كلتا الصلاتين فهل ورد الترخيص إثباتا و وقوعا بالنظر إلى الأدلة لأن إمكان الشي‌ء عقلا لا يلازم وقوعه خارجا؟ فهل يمكن استفادة ذلك من إطلاق أدلة الأصول العملية كأدلة البراءة مثل رواية" رفع عن أمتي ما لا يعلمون"؟

الجواب: لا، لم يرد ترخيص في عالم الإثبات لأن ذلك يعني افتراض أن غرض الإباحة أهم من غرض الإلزام، و هذا الافتراض و إن كان معقولا ثبوتا إلا أنه غير معقول إثباتا لأنه مخالف للارتكاز العقلائي الذي لا يقبل كون الأغراض الترخيصية أهم من الأغراض الإلزامية، و في المثال إحدى الصلاتين واجبة قطعا و غرضها إلزامي، و الصلاة الأخرى غير واجبة و غرضها غير إلزامي، و هذا الارتكاز قرينة لُبِّيَّة متّصلة يقيَّد بها إطلاق أدلة الأصول العملية المرخِّصة، و لا يمكن التمسك بالرواية لإثبات الترخيص في ترك كلتا الصلاتين، لذلك فإن الأصول العملية المرخّصة تشمل موارد الشك البدوي فقط و لا تشمل من الأساس موارد العلم الإجمالي بالإلزام لأنه حين وجود القرينة اللبية المتصلة لا يوجد أصلا ظهور إطلاقي للأصول العملية، فالظهور الإطلاقي يوجد في حالة القرينة المنفصلة حيث يتعارض الظهور الإطلاقي مع القرينة المنفصلة، و تقدّم القرينة المنفصلة

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست