نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 333
القدمين في الوضوء منكوسا دل ذلك على جواز مسحهما بهذه الكيفية، فإن لم يكن ذلك جائزا و سكت و لم يردع عنه كان سكوته نقضا لغرضه.
2- باعتبار أن المعصوم مكلّف:
لو لم يكن هذا العمل جائزا شرعا لوجب على المعصوم 7 التنبيه إليه و الردع عنه لأن إرشاد الجاهل إلى الأحكام واجب عقلا و كذلك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و هنا يلزم توفّر شروط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فإذا سكت عن مسح القدمين منكوسا دل ذلك على جواز مسحهما بهذه الكيفية، و لو لم يكن ذلك جائزا لكان واجبا على المعصوم 7 إما إرشاد الجاهل إلى الحكم الصحيح إذا لم يكن عالما بالحكم و إما أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر إذا كان عالما بالحكم.
الأساس الثاني: الأساس الاستظهاري:
يُتمسك هنا بالظهور لأن ظاهر حال المعصوم 7 أنه بصدد تبليغ الأحكام و المراقبة و التوجيه و الحفاظ عليها، و ظهور الحال حجة في تعيين المراد كما في ظهور اللفظ فإن ظاهر اللفظ يدل على إرادة المتكلم للمعنى فيكون حجة في تعيين المراد، فإذا سكت المعصوم 7 كان سكوته و عدم ردعه دالا على جواز الفعل.
أقسام الموقف الذي يواجهه المعصوم7:
1- سلوك فردي:
و ذلك بأن يقوم شخص بعمل معيَّن كأن يتوضأ منكوسا و يسكت المعصوم 7.
2- سلوك جماعي:
و ذلك بأن يقوم مجموع العقلاء بعمل معيَّن، و هو ما يسمى ب" بناء
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 333