responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 27

رد الشهيد على رأي المحقق النائيني‌ (قدس سرهما):

إن التضاد و التماثل بين الحكمين ليس بلحاظ اعتباريهما حتى تندفع الشبهة بتغيير الاعتبار و الاعتبار سهل المئونة حيث يمكن اعتبار أمرين متنافيين واردين على شي‌ء واحد، فلا يكفي تغيير الاعتبار في الحكم الظاهري من اعتبار الحكم التكليفي إلى اعتبار العلمية و الطريقية، بل بلحاظ مبادئ الحكم، فالمشكلة تنشأ من اجتماع المصلحتين أو المفسدتين أو المصلحة و المفسدة مهما كانت الصيغة الاعتبارية لجعل الحكم الظاهري.

الوجه الثاني للسيد الخوئي: مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله:

إن مبادئ الحكم الظاهري يكون في نفس جعله لا في المتعلَّق المشترَك بينه و بين الحكم الواقعي.

التوضيح: إن التنافي بين الحرمة الواقعية و الوجوب الظاهري على سبيل المثال:

1- ليس بين اعتباريهما لأن الوجوب هو اعتبار الفعل في ذمة المكلف، و الحرمة هو اعتبار عدم الفعل في الذمة، و اعتبار الأمرين المتنافيين في ذمة المكلف شي‌ء معقول و لا إشكال فيه لأن الاعتبار سهل المئونة و لا يحتاج إلى جهد.

2- و ليس بين امتثاليهما لأن الحرمة الواقعية مجهولة لنا و غير واصلة إلينا و استحقاق الحكم للامتثال فرع الوصول و التنجّز.

3- و ليس بين مباديهما لأن مبادئ الحكم الظاهري يكون في نفس جعل الحكم الظاهري لا في المتعلَّق المشترك بين الحكم الظاهري و الحكم الواقعي، فيجعل المولى وجوبا لملاك و مصلحة في نفس جعل الوجوب، فلا يلزم اجتماع المصلحة و المفسدة في شي‌ء واحد.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست