نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 26
الجواب: يوجد في ذلك ثلاثة مسالك:
1- مسلك جعل الطريقية: إن خبر الثقة لا يفيد إلا الظن، و الشارع يجعل له الحجية بأن يرفعه إلى درجة العلم و الطريق التام بعد أن كان ظنا و طريقا ناقصا، فالشارع جعل خبر الثقة عِلْما و كاشفا تاما عن مؤداه أي مضمون الخبر بالاعتبار، فالعلم منجِّز سواء كان علما حقيقة كالقطع أم علما تعبدا بحكم الشارع كالأمارة.
2- مسلك جعل المنجزية: إن حجية الأمارة معناها أن الشارع جعلها منجِّزة للواقع بمعنى استحقاق العقوبة على المخالفة.
3- مسلك جعل الحكم المماثل: إن كل ما تقوله الأمارة يجعل الشارع له حكما مماثلا، فإذا أخبر الثقة بوجوب شيء و كان حراما في الواقع تمثلت حجيته في جعل وجوب ظاهري لذلك الشيء وفقا لما أخبر به الثقة.
رأي المحقق النائيني (قدس سره):
إن إشكال التضاد و التماثل ينشأ من مسلك جعل الحكم المماثل في تفسير حجية الأمارة أو الأصل لأنه يؤدي إلى اجتماع الضدين كالوجوب الظاهري و الحرمة الواقعية، أو اجتماع المثلين كالوجوب الظاهري و الوجوب الواقعي، فعلى هذا المسلك يفترض أن الحكم الظاهري حكم تكليفي و أن حجية خبر الثقة مثلا معناها جعل حكم تكليفي يطابق ما أخبر عنه الثقة من أحكام.
و هذا الافتراض خاطئ لأن الصحيح أن معنى حجية خبر الثقة جعله علما و كاشفا تاما عن مؤداه بالاعتبار و التعبد و الادعاء على طريقة المجاز العقلي دون أن يثبت على طبقها حكم جديد، و بذلك تتنجز الأحكام الشرعية، فعلى مسلك جعل العلمية أو الطريقية لا يوجد حكم تكليفي ظاهري زائدا على الحكم التكليفي الواقعي ليلزم اجتماع حكمين متضادين أو متماثلين.
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 26