responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 231

كثير الرماد" و هو اللازم على نحو الكناية، فليس المقصود هو الإخبار عن كثرة الرماد حقيقة بل المقصود هو الإخبار عن سبب و علة كثرة الرماد و هو الكرم، فالمقصود هو أن زيدا كريم، و لكنه ذكر معلول الكرم و هو كثرة الرماد، فالشارع أخبر عن الإعادة و لكن غرضه هو سبب الإعادة و هو طلب المولى.

الوجه الثالث: عناية المجاز:

و المجاز يعني استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري الوضعي، و ذلك بأن تستعمل كلمة" أَعَادَ" أو" يُعِيدُ" التي تدل على النسبة الصدورية في النسبة الإرسالية التي هي مدلول" أَعِدْ"، و الاستعمال في هذا الوجه استعمال مجازي في غير المعنى الموضوع له لا حقيقي.

رأي الشهيد (قدس سره)‌:

الأقرب هو الوجه الأول لأنه لا يتضمن أي عناية في الظهور لأن الظهور محفوظ في الوجه الأول، فالمفروض استعمال الجملة في المعنى الموضوع له و إرادة الإخبار عن نفس المعنى الموضوع له، و التقييد بمن يعمل على طبق الموازين الشرعية بواسطة القرينة المتصلة الحالية أو المقامية بأن المتكلم مولى في مقام التشريع و بيان الأحكام ليس فيه عناية، و لكن الظهور في الوجهين الآخرين كنائي أو مجازي، و هذان الوجهان بحاجة إلى عناية لأن الكناية و المجاز مخالفان لظاهر الكلمة في معناها الوضعي التصوري.

المرحلة الثانية: في دلالة الجملة الخبرية على الطلب الوجوبي:

سؤال: هل الطلب الذي تدل عليه الجملة الخبرية هو خصوص الطلب الوجوبي أو الأعم من الوجوبي و الاستحبابي؟

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست