نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 216
المساوي إلى المساوي و من الداني إلى العالي يسمى طلبا و لكن لا يسمى أمرا، فالأول يسمى التماسا و الثاني يسمى دعاءً، و أما الطلب التكويني فليس مدلولا لمادة الأمر.
2- صيغة الأمر: تدل على الطلب من جهتين:
أ- صيغة الأمر تدل على الطلب بشكل غير مباشر بتوسيط واسطة لأن مفاد صيغة الأمر هو النسبة الإرسالية أي النسبة بين المرسَل و المرسَل إليه كما في" صَلِّ" فإن هيئتها تدل على النسبة بين المكلف و الصلاة، و ينتزع الذهن من الإرسال بمفهومه الحرفي مفهوم الطلب التشريعي من العالي إلى الداني لأن الإرسال سعي نحو المقصود من قِبَلِ المُرْسِل فتنشأ نسبة بين الطالب و المطلوب و يكون الطلب مدلولا التزاميا للإرسال، فتكون هيئة الأمر تبعا لدلالة الهيئة تصورا و وضعا على منشأ الانتزاع و هو النسبة الإرسالية دالة على الطلب بالدلالة الوضعية التصورية لأن الدال على منشأ الانتزاع دال على العنوان الانتزاعي.
ب- صيغة الأمر نفسها بلحاظ صدورها من قِبَلِ المولى بداعي تحصيل المقصود تكون مصداقا حقيقيا لمفهوم الطلب الذي هو السعي نحو المقصود لأن المولى يسعى أيضا نحو مقصوده.
سؤال: هل الأمر مادة و هيئة يدل على مطلق الطلب أو على خصوص الطلب الوجوبي؟ و ما هو الدليل على ذلك؟
الجواب: اتفق المحصّلون من الأصوليين تقريبا على أن الأمر مادة و هيئة يدل على خصوص الطلب الوجوبي لا على مطلق الطلب بحكم التبادر و بناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر مادة أو هيئة طلبا على نحو الوجوب، و لكن اختلفوا في تفسير منشأ هذه الدلالة و سبب هذا التبادر: هل هو الوضع أو العقل أو الإطلاق بقرينة الحكمة؟
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 216