responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 184

و لكن يرد إشكال آخر هو" الاستصحاب في الشبهة المفهومية"، و هذا الاستصحاب لا يجري كما سيأتي في مبحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى، فلا يمكن تعيين نتيجة وضع المشتق للأعم فقهيا و النتيجة هي الحكم بالكراهة بإجراء استصحاب بقاء صدق المشتق بعد الانقضاء لترتيب أثره الشرعي و هو الكراهة في مورد الشك لأنه من الاستصحاب في الشبهة المفهومية، و الشبهة المفهومية هي الشبهة الناشئة من شمول المفهوم و عدم شموله للفرد المشكوك، فهنا يوجد شك بأن المشتق‌

كمفهوم" مثمرة" يشمل الشجرة المثمرة بعد جفافها أو لا يشملها، و استصحاب بقاء عنوان" المثمرة" استصحاب في الشبهة المفهومية، و هذا الاستصحاب لا يجري.

سؤال: هل يوجد طريق آخر لإثبات الحكم بكراهة قضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة بعد جفافها؟

الجواب: نعم يوجد طريق آخر هو الرجوع إلى الأصول العملية الأخرى الجارية في الأثر الشرعي و هو الحكم المشكوك ابتداءً بإجراء الاستصحاب في الكراهة مباشرة من دون المرور بإثبات وضع المشتق للأعم، فيمكن هنا استصحاب نفس الحكم بالكراهة حيث كان يكره قضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة، و الآن بعد جفافها نشك أن الحكم بالكراهة باق أم لا، فيوجد يقين سابق و شك لاحق فنستصحب بقاء الحكم، و هذا الاستصحاب يسمى" الاستصحاب الحكمي" لأنه استصحاب نفس الحكم.

أما الاستصحاب في الشكلين السابقين أي الاستصحاب الذي يكون أصلا مثبتا و الاستصحاب في الشبهة المفهومية فإنهما يسميان" الاستصحاب الموضوعي" لأنه بإجرائه يراد إحراز الموضوع و هو وضع المشتق للأعم أو صدق عنوان" المثمرة" بعد الجفاف، و الاستصحاب الموضوعي لا يجري بخلاف الاستصحاب الحكمي فإنه يجري.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست