responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 183

شرعيا حتى يكون حجة و يمكن الأخذ به، و إنما هو لازم عقلي، و اللازم العقلي ليس بحجة و يسمى الاستصحاب هنا" الأصل المثبت"، و مثاله كما مر في الحلقة السابقة لو نذر شخص أن يتصدق إذا نبتت لحية ولده، و كان له ولد ثم فقده، فمع الشك في حياة الولد يمكن استصحاب بقائه حيا، و لكن إذا أراد أن يثبت نبات لحيته فإن نبات اللحية لازم عقلي لا شرعي لبقائه حيا، و اللازم العقلي ليس بحجة.

الرد الثاني: إن موضوع الحجية و الأثر الشرعي هو ظهور كلام الشارع في معنى معيَّن، فظهور المشتق في الأعم هو الحجة، و استصحاب عدم‌

ملاحظة التلبس يثبت عدم ملاحظة التلبس فقط و لا يثبت أن المشتق ظاهر في الأعم من المتلبس و المنقضي عنه التلبس، و ظهور اللفظ في معنى معيَّن مسبب تكويني حقيقي خارجي عن الوضع، فالوضع سبب للظهور، و لا يمكن إثبات الظهور بإجراء الاستصحاب في المعنى المتصور من قبل الواضع عند الوضع لأن الواضع حين الوضع لم يلاحظ التلبس الفعلي قيدا في المعنى الذي تصوره و وضع اللفظ له.

الوجه الثاني: إن الشجرة إذا كانت مثمرة ثم جفت فنشك أن عنوان" المثمرة" صادق على الشجرة المثمرة بعد جفافها فنستصحب بقاء العنوان، و إذا ثبت عنوان" المثمرة" عليها فيجري حكم كراهة قضاء الحاجة تحتها، فمع ثبوت العنوان يثبت الحكم.

رد الشهيد (قدس سره)‌ على الوجه الثاني:

صحيح أن استصحاب بقاء عنوان" المثمرة" على الشجرة المثمرة بعد جفافها ليس من الأصل المثبت لأنه لا يراد به إثبات اللازم العقلي و هو أن المشتق موضوع للأعم، بل يراد إثبات نتيجة الوضع للأعم و هو اللازم الشرعي و هو الحكم بالكراهة، و هذا لا إشكال فيه، فهنا لا يَرِد إشكال" الأصل المثبت".

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست