responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 14

نوعيا أو انتزاعيا، فيمكن صدوره من المتعدد، فلا توجد حاجة لافتراض قضية كلية جامعة للمسائل ليكون موضوعها موضوعا للعلم.

إذن: قاعدة استحالة صدور الواحد من الكثير لا تنطبق في مقامنا لأن غرض العلم ليس واحدا شخصيا بل نوعيا أو انتزاعيا.

مثال: الغرض من علم النحو هو صون اللسان من الخطأ، و هذا الغرض ليس واحدا بالشخص، بل هو واحد بالنوع أو بالانتزاع، لذلك يمكن صدوره من الكثير فإن صون اللسان له حصص متعددة، حصة منه تحصل من مسألة" الفاعل مرفوع"، و حصة ثانية تحصل من مسألة" المفعول منصوب"، و حصة ثالثة تحصل من مسألة" المضاف إليه مجرور".

استحالة وجود موضوع لبعض العلوم:

بعد رد الدليلين السابقين برهن بعض المحققين ( [1] 1) على استحالة وجود موضوع لبعض العلوم بالدليلين التاليين:

الدليل الأول: بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها الفعل و الوجود و على مسائل أخرى موضوعها الترك و العدم، كما في علم الفقه حيث إن موضوع بعض مسائله الفعل مثل" الوضوء واجب"، و موضوع البعض الآخر الترك مثل" ترك الأكل في نهار شهر رمضان واجب"، و لا يمكن أن يوجد موضوع جامع بين الوجود و العدم لأنهما نقيضان.

الدليل الثاني: بعض العلوم تشتمل على مسائل بحيث تنتسب موضوعات هذه المسائل إلى مقولات ماهوية و أجناس متباينة، فإن لكل مقولة ماهية مختلفة عن المقولة الأخرى، كما في علم الفقه الذي قد يكون موضوعه من مقولة الجوهر مثل" الدم نجس" فإن الدم جوهر، أو من‌


[1] الشيخ العراقي في نهاية الأفكار ج 1 ص 9، و مقالات الأصول ص 4، و السيد الخوئي في المحاضرات ج 1 ص 20، و السيد البجنوردي في منتهى الأصول ص 9

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست