responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 101

الأمر الأول: أن لا تكون الألفاظ موضوعة بإزاء نفس المعاني الشرعية لغة أو عرفا قبل الإسلام أي قبل استعمال النبي 6 لهذه الألفاظ في هذه المعاني، و مع وضع الألفاظ بإزاء هذه المعاني لغة أو عرفا قبل الإسلام تكون حقائق لغوية لا شرعية.

الأمر الثاني: كثرة استعمال النبي 6 للأسماء المذكورة في المعاني الشرعية الجديدة بحيث يبلغ درجة التعيّن و انسباق تلك المعاني منها إلى الذهن بلا قرينة.

نقاش الأمرين:

نقاش الأمر الأول:

إن المعاني الشرعية كانت ثابتة أيضا في الشرائع السابقة كاليهودية و النصرانية و إن لم تكن بالتفاصيل الموجودة في ديننا، و كان أصحابها متواجدين في مكة و المدينة قبل الإسلام، و كانت الصلاة و الصيام و الحج بمعانيها الشرعية ثابتة عندهم، و مما يدل على ذلك:

أ- معهوديتها في الجزيرة العربية قبل الإسلام.

ب- ورود بعض الآيات الكريمة و الروايات الشريفة التي تحكي ثبوت مثل الصلاة و الصيام و الحج و الزكاة قبل الإسلام كقوله تعالى:" وَ أَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً" ( [18] 1)، و" وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالحَجِّ" ( [19] 2)، و" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" ( [20] 3)، فإن الآيات الكريمة تدل على أن المعاني الشرعية كانت ثابتة قبل الإسلام.


[18] (1) مريم: 31

[19] (2) الحج: 27

[20] (3) البقرة: 183.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست