5. الباجي و ابن التين و ...: استنبط عمر ذلك من تقرير النبيّ 6 من صلّى معه في تلك الليالي، و إن كان كره ذلك لهم، فإنّما كرهه خشية أن يفرض عليهم، فلمّا مات أمن ذلك. [2]
أقول: تراهم لا يخفون الأمر، و أنّ ذلك كان من محدثات عمر بن الخطّاب و استنباطاته. و لكنّهم في مقام التبرير لفعله يدّعون أنّ النبيّ 6 كان
[1]. الطبقات الكبرى، ج 3، ص 281؛ تأريخ الطبري، ج 5، ص 22؛ الكامل في التاريخ، ج 2، ص 41؛ تأريخ عمر بن الخطّاب، ص 54. و كلماتهم كما تأتي:
أوّلها: قال ابن سعد في ترجمة عمر: هو أوّل من سنّ قيام شهر رمضان بالتراويح، و جمع الناس على ذلك، و كتب به إلى البلدان، و ذلك في شهر رمضان، سنة أربع عشرة. (* 1)
ثانيها: و قال ابن شحنة: هو (أي عمر بن الخطاب) أوّل من نهى عن بيع أمّهات الأولاد ... و أوّل من جمع الناس على إمام يصلّي بهم التراويح. (* 2)
ثالثها: و قال ابن الأثير: و من هذا النوع قول عمر: نعمت البدعة هذه (التراويح) لما كانت من أفعال الخير و داخلة في حيّز المدح سمّاها بدعة و مدحها إلّا أنّ النبيّ 6 لم يسنّها لهم، و لا كانت في زمن أبي بكر و إنّما عمر جمع الناس عليها، و ندبهم إليها، فبهذا سمّاها بدعة و هي في الحقيقة سنّة. (* 3)
رابعها: السيوطي: أوليات عمر نقلا عن العسكري: قال: هو أوّل من ... سنّ قيام شهر رمضان (بالتراويح) و أوّل من حرّم المتعة، و أوّل من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات. (* 4)
(* 1). الطبقات الكبرى، ج 3، ص 281.
(* 2). روضة المناظر (كما في النص و الاجتهاد): ص 150.
(* 3). النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج 1، ص 106.
(* 4). تاريخ الخلفاء.
[2]. شرح الزرقاني، ج 1، ص 237؛ مصنّف عبد الرزّاق، ج 7، ص 262، ح 7735.
نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين جلد : 1 صفحه : 142