(مسألة 13): إذا وقعت معاملة بين شخصين و كان أحدهما مقلّدا لمن يقول بصحتها و الآخر مقلّدا لمن يقول ببطلانها يجب على كل منهما مراعاة فتوى مجتهده فلو وقع النزاع بينهما يترافعان عند أحد المجتهدين أو مجتهد آخر فيحكم بينهما حسب فتواه و ينفذ حكمه على الطرفين.
(مسألة 14): يجوز البقاء على تقليد الميت بإذن من المجتهد الحيّ.
(مسألة 15): لا يجوز نقض حكم الحاكم الجامع للشرائط و لو لحاكم آخر إلا إذا علم مخالفته للواقع أو كان صادرا عن تقصير في مقدماته.
(مسألة 16): المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد و أما المنصوب من قبله بأن نصبه متوليا للوقف أو قيّما على القصر لا ينعزل بموته و إن كان الأحوط استئذان من المجتهد الحيّ.