(مسألة 5): لو كان مجتهدان متساويان في العلم يتخيّر المكلف في الرجوع إلى أيّهما شاء، و يجوز له التبعيض بأن يأخذ بعض المسائل من أحدهما و البقية من الآخر.
(مسألة 6): لو قلّد من ليس له أهلية الفتوى وجب عليه العدول إلى من له الأهلية. و كذا إن قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم، و لا يجوز العدول من الحيّ إلى الحيّ إلا فيهما.
(مسألة 7): يثبت الاجتهاد و الأعلمية بالاختيار، و بالشياع المفيد للعلم، و بشهادة العدلين من أهل الخبرة.
(مسألة 8): لو قلد مجتهدا ثم شك في أنّه جامع للشرائط أم لا فمع سبق الشرائط له يبقى على تقليده، و مع عدم العلم به وجب عليه الفحص فإن تبيّن أنّه جامع لها بقي على تقليده و إلا عدل إلى غيره و تكون أعماله السابقة محكومة بالصحة إن لم يعرف كيفيتها، و إلّا رجع في الاجتزاء الى المجتهد الجامع للشرائط.
(مسألة 9): يجب تعلّم المسائل الابتلائية من العبادات و المعاملات بحيث يأتي بكل منها صحيحا.
(مسألة 10): إذا لم يقلد مدّة من الزمن و أتى بأعمال بلا تقليد ثم قلّد المجتهد الجامع للشرائط، و شك في صحة أعماله قبل التقليد فإن كانت مطابقة للاحتياط أو مطابقة مع رأي من يقلّده فعلا تصح و إلا ففيه تفصيل. و لو كانت أعماله مع التقليد و لكن شك في أنّه كانت عن تقليد صحيح أم لا، بنى على الصحة في أعماله السابقة و أما في اللاحقة فيجب عليه التصحيح فعلا.
(مسألة 11): إذا عرض للمجتهد الجامع للشرائط ما يوجب فقده للشرائط يجب العدول إلى الجامع للشرائط.
(مسألة 12): لو اتفقت له في أثناء العمل مسألة لا يعلم حكمها جاز له العمل على بعض الأطراف حتّى يسأل عنها بعد الفراغ فإن تبيّنت له الصحة