(مسألة 38): اذا علم بوجود الدم في أنفه، و خرج منه مائع غير ملوّث بالدم، فلا اشكال في طهارته. و اذا كان المائع الخارج غليظا، و كان في بعض اطرافه دم، ففي نجاسة باقى الاطراف إشكال.
(مسألة 39): يستحب تلقين المحتضر- كما هو مذكور في بابه- و ما هو مرسوم في بعض البلاد من صبّ الماء في حلق المحتضر، و المسمى ب (شربة الشهادة) فان كان هذا العمل موجبا لأذية المحتضر، ففيه إشكال.
(مسألة 40): لا أثر للأوهام و الخيالات الفاسدة- الموجبة للكفر و الالحاد، لو نطق بها- اذا خطرت على القلب، و خاصة اذا كان الشخص في أذيّة منها.
(مسألة 41): يستحب للسكران غسل الجنابة اذا استيقظ صباحا، ففي الرواية الصحيحة: انه لا تقبل توبته و لا الأعمال الحسنة الصادرة منه، الا مع هذا الغسل.