responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 650

(مسألة 30): لو كان الرجل مصابا بمرض مسر، بحيث يعدي المرض زوجته لو قاربها. فللزوجة الامتناع من المقاربة. و تجب النفقة على الزوج حينئذ.

(مسألة 31): يجوز للزوج الامتناع من نفقة الزوجة لو عملت ما يمنع من مقاربته لها، من سحر أو غيره.

(مسألة 32): لا إشكال في جواز المقاربة، فيما لو علم الزوجان عدم التمكن من الاغتسال للصلاة، بعد المقاربة. و يجب عليهما حينئذ التيمم للصلاة و الأحوط استحبابا القضاء لهما- بعد الغسل-.

(مسألة 33): لا إشكال في صحة اسقاط الزوجة مهرها المتعلّق بذمّة الزوج. و لا يجوز لها الرجوع حينئذ. و لا يصح لو اهدته لبعض ارحامها، او غيرهم- لعدم تحقق القبض.

(مسألة 34): لا إشكال في أكل اللحم المطبوخ معه غير الدم من الاعضاء المحرّمة في الحيوان. غاية الامر يحرم اكل هذا العضو- لو وجد- و لا بأس بالدم المتخلّف في العروق، لأنه طاهر، و لا إشكال في أكله اذا استهلك في الطعام.

(مسألة 35): لا يجوز للطبيب المعالج لمس الأجنبية، و لا النظر الى اعضاء بدنها، و ان كان لا بد من اللمس فليلمس من وراء الثياب او حاجب آخر، و مع انحصار المعالجة باللمس و النظر يجوز له بمقدار الضرورة لا غير.

و كذا لا يجوز للأجنبية كشف بدنها، الا مع الاضطرار.

(مسألة 36): كل من جوّز دواء للمريض- سهوا- و استعمله المريض جهلا، و حصل له ضرر، يكون ضامنا. و عليه الدية على تفصيل مذكور في أحكام الديات.

(مسألة 37): الغبار المتصاعد من كنس الارض النجسة طاهر اذا لم يكن غليظا، بحيث يصدق عليه عنوان التراب.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست