(الحادي عشر): أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التحنيط و التكفين و قبل الدفن.
(الثاني عشر): أن يكون الميت مستور العورة و لو بنحو الحجر و اللبن إن تعذر الكفن.
(الثالث عشر): إباحة مكان المصلّي.
(الرابع عشر): إذن الوليّ إلا إذا أوصى الميت بأن يصلّي عليه شخص معيّن فلم يأذن له الوليّ و أذن لغيره فلا يحتاج إلى الإذن و إن كان هو الأحوط.
(مسألة 150): إذا شك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل.
آداب الصلاة على الميت:
و هي أمور: منها: أن يقول قبل الصلاة الصلاة ثلاث مرات و منها: أن يكون المصلّي على طهارة و يجوز التيمم بدل الغسل أو الوضوء حتى مع وجدان الماء و منها: رفع اليدين عند كل تكبيرة و منها: أن تكون الصلاة جماعة، و أن تقع في المواضع التي يكثر فيها الاجتماع و منها: الاجتهاد في الدعاء للميت و للمؤمنين و منها: أن لا توقع في المساجد إلا المسجد الحرام.
(مسألة 151): الأفضل أن يقول بعد التكبيرة الأولى: «أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له إلها واحدا فردا حيّا قيّوما دائما أبدا لم يتّخذ صاحبة و لا ولدا و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله أرسله بالهدى و دين الحقّ ليظهره على الدّين كلّه و لو كره المشركون».
و بعد الثانية يقول: «اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و بارك على محمّد و آل محمّد و ارحم محمّدا و آل محمّد أفضل ما صلّيت و باركت و ترحّمت على