responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 516

فيجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيّرا بينها، فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيام متواليات.

و أما الرابع: و هي: كفارة قتل المؤمن عمدا و ظلما، و كفارة الإفطار في شهر رمضان على حرام. و هي: عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا.

(مسألة 1): لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين مصاب زوجها و مصاب غيره و بين القريب و البعيد، كما لا فرق بين جزّ تمام شعر رأسها أو جزّ بعضه.

(مسألة 2): لا يعتبر في خدش الوجه تمامه بل يكفي مسماه مع الإدماء، و لا عبرة بخدش غير الوجه و لو مع الإدماء، كما لا عبرة بشق ثوبها و إن كان على ولدها أو زوجها، و لا عبرة بخدش الرجل وجهه و لا بجزّ شعره و لا بشق ثوبه على غير ولده و زوجته، نعم، لا فرق في الولد بين الذكر و الأنثى.

(مسألة 3): لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الإطعام، و لا في الكسوة، بل لا بد في الإطعام من بذل الطعام إشباعا أو تمليكا، و كذلك في الكسوة.

نعم، لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحق و يوكّله في أن يشتري بها طعاما فيأكله.

(مسألة 4): لو وجبت عليه كفارة مخيّرة يجب أن يكفّر بجنس واحد، فلا يجوز أن يكفّر بجنسين بأن يصوم شهرا و يطعم ثلاثين في كفارة شهر رمضان، أو يطعم خمسة في كفارة حنث اليمين، بل لا بد من أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا في كفارة شهر رمضان أو يطعم عشرة مساكين في كفارة حنث اليمين. نعم، يجوز التبعيض في التسليم و الإشباع.

(مسألة 5): لا يجوز التكرار في الإشباع أو التسليم بأن يشبع واحدا مرّات متعدّدة أو يدفع إليه أمدادا متعدّدة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء العدد.

(مسألة 6): يعتبر في الكسوة التي تخيّر بينها و بين العتق و الإطعام في‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست