بل يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد على أنّه سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه حسب الشرط و إن لم يسبق لم يغرم.
(مسألة 2): لو قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقا من نفسه و أدخلا محللا «من سبق منا و من المحلل فله العوضان» فمن سبق من الثلاثة فهو له، فإن سبقا فلكل ماله و إن سبق أحدهما و المحلل فللسابق ماله و نصف الآخر و الباقي للمحلل.
(مسألة 3): إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب و يضمن العوض لو ظهر مستحقا للغير مع عدم إجازته و عدم كون الباذل غارّا.
(مسألة 4): يحصل السبق بتقدم العنق أو الكتد و هو العظم الناتئ بين الظهر و أصل العنق إن لم يعيّن السبق بغير ذلك.