responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 442

بل يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد على أنّه سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه حسب الشرط و إن لم يسبق لم يغرم.

(مسألة 2): لو قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقا من نفسه و أدخلا محللا «من سبق منا و من المحلل فله العوضان» فمن سبق من الثلاثة فهو له، فإن سبقا فلكل ماله و إن سبق أحدهما و المحلل فللسابق ماله و نصف الآخر و الباقي للمحلل.

(مسألة 3): إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب و يضمن العوض لو ظهر مستحقا للغير مع عدم إجازته و عدم كون الباذل غارّا.

(مسألة 4): يحصل السبق بتقدم العنق أو الكتد و هو العظم الناتئ بين الظهر و أصل العنق إن لم يعيّن السبق بغير ذلك.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست