responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 441

السبق و الرماية و كل منهما عقد واقع لتعيين الأجود سبقا أو الأجود رميا و لا بد فيهما من عقد مشتمل على الإيجاب بكل لفظ دال عليه و القبول و يقعان بالمعاطاة أيضا و إنّما تصح الرماية في السهام و الحراب و السيوف و سائر الآلات المعدّة للحرب و لا تصح في غير ذلك كالمصارعة و رفع الأحجار و غيرها، و يصح السبق في الإبل و الخيل و البغال و الحمير و الفيلة و لا يصح في غيرها و لا بد في العوض أن يكون معيّنا بلا فرق فيه بين أن يكون عينا أو دينا بذله أحدهما أو بذله الأجنبيّ أو من بيت المال و يجوز جعله للسابق و للمحلل، و لا بد في كل من المتعاقدين الكمال من البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر. و يعتبر في المسابقة أمور:

(1) تقدير المسافة ابتداء و نهاية. (2) تعيين الدابة. (3) تساويهما في احتمال السبق. (4) تعيين العوض.

كما يعتبر في الرماية أمور:

(1) تقدير الرّشق. (2) تعيين عدد الإصابة و صفتها و قدر المسافة. (3)

الغرض. (4) تعيين العوض. (5) تماثل صنف الآلة، بأن تكون كلها من السهام أو الحراب و غير ذلك.

(مسألة 1): المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين و لا يبذل معهما عوضا‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست