(مسألة 2): ولاية التصرف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شئونه لأبيه و جدّه لأبيه، و مع عدم وجودهما فللقيم من أحدهما و هو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظرا في أمره و مع فقد الوصيّ تكون الولاية للحاكم الشرعي، و أما الأم و الجدّ للأم و الأخ فلا ولاية لهم بحال و كذا الأعمام و الأخوال، نعم، الظاهر ثبوت الولاية لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم و لا تشترط العدالة في ولاية الأب و الجد. نعم، لو ظهرت منهما الخيانة عزلهما الحاكم.
(مسألة 3): الأب و الجد مشتركان في الولاية و يقدم تصرف السابق منهما و يبطل تصرف اللاحق و لا فرق في الجدّ بين القريب منه و البعيد.
(مسألة 4): يجوز للوليّ بيع أملاك الصبي مع الحاجة و المصلحة كما تجوز له المضاربة بمال الطفل بشرط وثاقة العامل و أمانته، فإن دفعه إلى غيره ضمن.
و لو كان للصغير مال على غيره جاز للوليّ أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة و لا يحل على المتصالح باقي المال و ليس للوليّ إسقاطه بحال.
(مسألة 5): ينفق الوليّ على الصبيّ من ماله بالاقتصاد لا بالإسراف و لا بالتقتير مراعيا شأنه.
(الثاني): الجنون، فلا يصح تصرفه إلا في أوقات إفاقته و صحته إن كان الجنون أدواريّا و إلا فلا يصح أصلا.
(مسألة 6): لو كان الجنون متصلا بالبلوغ فالولاية للأب و الجدّ و وصيّهما و إذا تجدّد الجنون بعد البلوغ و الرشد فالولاية للحاكم الشرعيّ و لا يترك الاحتياط بتوافق الأب و الجدّ و الحاكم في أفعالهم.
(الثالث): السّفه، و هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ المال و الاهتمام به، فيصرفه في غير موقعه و يتلفه بغير محلّه، و يكون عرضة للانخداع و المغابنة فهو محجور عليه شرعا و لا تنفذ تصرفاته لا في أمواله و لا في ذمته إلا بإذن الوليّ فإذا أجاز صح و نفذ، و لا يتوقف حجره على حكم الحاكم و لا فرق