و هو: كون الشخص ممنوعا في الشرع عن التصرف في ماله، و عمدة أسبابه خمسة:
(الأول): الصغر- اي الذي لم يبلغ حدّ البلوغ- و هو محجور عليه شرعا و لا ينفذ تصرفاته في أمواله ببيع أو صلح أو هبة أو إقراض أو إيداع و غيرها، و إن كان في كمال التمييز و الرشد حتى يبلغ، و لا فرق في عدم نفوذ تصرفاته في أمواله أو في ذمته، فلا يصح منه الاقتراض و لا البيع و الشراء بالنسيئة و لا بيع السلم و إن صادف مدة الأداء زمان البلوغ، و كذا لا ينفذ منه التزويج و الطلاق و لو زوّجه الوليّ و لا المضاربة و لا إجارة نفسه.
(مسألة 1): يعرف البلوغ في الذكر و الأنثى بأحد أمور ثلاثة:
(1) نبات الشعر الخشن على العانة و لا عبرة بالزغب و الشعر الضعيف.
(2) خروج المني، سواء خرج في اليقظة أو في النوم بجماع أو احتلام أو غيرهما.
(3) السن، و هو في الذكر إكمال خمس عشرة سنة هلالية و في الأنثى إكمال تسع سنين هلالية و الحيض، و لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبيّ بل لا بد معه من الرشد و عدم السفه بالمعنى الذي سنبينه.