responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 415

التفريط و لا فرق بين مدّة التعريف و ما بعدها، نعم، إذا تملكها أو تصدّق بها ضمنها على ما عرفت و يجوز دفعها إلى الحاكم الشرعي فحينئذ يسقط الضمان عن الملتقط و الحاكم يرى رأيه فيها.

(مسألة 21): لو تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة بأن لم يكن عن تعدّ أو تفريط سقط التعريف و إذا كانت مضمونة لم يسقط، فلو عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة و كذا لو كان التفريط في أثناء السنة.

(مسألة 22): إذا عرف المالك و لكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه و لا إلى وكيله فإن أمكن الاستئذان منه في التصرف فيها تعيّن و إلا تصدّق بها عنه.

(مسألة 23): لو عرف المالك ثم حصل للقطة نماء متصل دفع إلى المالك العين و النماء، و كذا إذا حصل لها نماء منفصل، و إذا لم يعرف المالك و قد حصل لها نماء متصل فإن تملك العين ملكه تبعا و كذا إذا كان منفصلا.

(مسألة 24): لو مات الملتقط فإن كان بعد التعريف و التملك انتقلت إلى وارثه كسائر أمواله، و إن كان قبل ذلك عرّفها الوارث، فإذا تم التعريف تخيّر الوارث بين الأمور الثلاثة التي مرّت في (احكام اللقطة) و الأحوط مراجعة الحاكم الشرعي في ذلك.

(مسألة 25): لو ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب عليه إرجاعها إلى الأول، فإن لم يعرفه وجب عليه تعريفه بها سنة، فإن وجد المالك دفعها إليه و إلا تخيّر بين الأمور الثلاثة التي مرّت في (احكام اللقطة)، و الأحوط مراجعة الحاكم الشرعي في ذلك.

(مسألة 26): إذا تبدل لباس إنسان بلباس غيره أو حذاؤه بحذاء غيره، فإن علم أنّ الذي بدّله قد تعمد ذلك جاز له أخذ البدل من باب المقاصة، فإن كانت قيمته أكثر من ماله تصدق بالزائد إن لم يمكن إيصاله إلى المالك، و إن لم يعلم أنّه قد تعمد ذلك جرى عليه حكم مجهول المالك فيتفحص عن المالك فإن يئس منه يتصدّق به بإذن الحاكم الشرعي.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست