responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 414

صفاتها قبل بيعها أو أكلها و يعرّف بها سنة، فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن الذي باعها أو القيمة التي في ذمته و إلا يتخيّر بين الأمور الثلاثة كما مرّ في (احكام اللقطة).

(مسألة 16): كيفية التعريف أن يذكر ألفاظا يتنبه السامع منها بفقد المال الضائع مثل أن يقول: «من ضاع له ذهب أو فضة أو مقدار من النقود» فلا يكفي أن يقول: «من ضاع له شي‌ء أو مال» بل لا بد أن يقال من ضاع له ذهب أو فضة أو نقود أو خاتم أو سبحة مع الاحتفاظ ببقاء إبهام اللقطة فلا يذكر جميع صفاتها، و لا فرق في التعريف بين التلفظ أو الكتابة كالإعلانات المتداولة الملصقة على أبواب الجوامع أو المنشورة في الصحف و المجلات مع العلم بأنّ الناس يرجعون إليها عند ضياع أموالهم و لا يجزي مع الشك في ذلك فكيف بالعلم بعدم الرجوع.

(مسألة 17): إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير و أمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي فيها كالزمان الخاص و المكان المخصوص أو بعض الآثار التي عليها وجب التعريف و لا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه.

(مسألة 18): لو تملك الملتقط اللقطة بعد تعريف سنة ثم عرف صاحبها فإن كانت العين موجودة دفعها إليه و ليس للمالك المطالبة بالبدل، و إن كانت تالفة أو منتقلة منه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها فللمالك البدل بالمثل إن كانت مثلية أو القيمة إن كانت قيمية، و كذا لو تصدق الملتقط بها غرم له المثل أو القيمة إن لم يرض بالصدقة و إلا فلا رجوع له على الآخذ.

(مسألة 19): لو التقط الصبيّ أو المجنون فإن كانت اللقطة دون الدرهم جاز لوليهما أن يقصد تملكها لهما و إن كان درهما فما زاد فلوليهما التعريف بها سنة على ما تقدم في (أحكام اللقطة).

(مسألة 20): اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدّي أو‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست