عدم التعدّي و التفريط إلا أن يشترط عليه الضمان أو تكون العين من الذهب و الفضة ففيهما الضمان إلا إذا اشترط عدم الضمان فيهما، و لو أذن للمستعير في انتفاع خاص من العين لا يجوز له التعدّي عنه إلى غيره و إن كان معتادا.
(مسألة 4): العارية أمانة بيد المستعير، فلو نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم يضمن و كذا لو تلف بسبب الاستعمال المأذون بلا تعد و لا تفريط و إلا ضمن.
(مسألة 5): يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها إلى مالكها أو وكيله أو وليه المأذونين في الأخذ و لو ردّها إلى من لم يأذن المالك لأخذها لم يبرأ.
(مسألة 6): تبطل العارية بموت المعير و جنونه و نحوه مما تزول به سلطنته عن ماله.
(مسألة 7): لو استعار عينا من الغاصب مع العلم ضمن العين و أما لو كان جاهلا رجع المالك على المعير و كان الضمان على الغاصب لو تلفت العين.
(مسألة 8): لو أعاره أرضا للبناء أو الغرس جاز للمالك الرجوع و له إلزام المستعير بالقلع إلا إذا اشترط المستعير البقاء إلى مدّة معينة.
(مسألة 9): لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة و لا إجارتها إلا بإذن المالك و كذا في رهن العين المستعارة و للمالك المطالبة بالفك بعد انتهاء مدّة الرهن.
(مسألة 10): للمعير الرجوع عن العارية متى شاء كما أنّ للمستعير الرد متى شاء إلا في إعارة الأرض للدفن فلا يجوز للمعير بعد الدفن الرجوع عن الإعارة و نبش القبر و إخراج الميت، نعم، يجوز له الرجوع قبل الدفن.
(مسألة 11): تصح إعارة العين المشتركة بإذن الشركاء و لا تصح العارية إن لم يأذنوا.