responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 391

العارية و أحكامها

و هي: التسليط على العين للانتفاع بها تبرّعا، و هي من العقود الجائزة من الطرفين تحتاج إلى إيجاب و قبول. فالإيجاب يتحقق بكل لفظ له ظهور عرفيّ كقوله: «أعرتك» أو «أذنت لك في الانتفاع به» أو «انتفع به» و نحو ذلك و القبول كل ما أفاد الرضا و تتحقق بالمعاطاة أيضا و تعتبر في المعير أهلية التصرف، فلا تصح إعارة الغاصب و الصبيّ و المجنون و المحجور عليه.

(مسألة 1): كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها، و تجوز إعارة ما تملك منفعته و إن لم يكن مالكا للعين و لم يشترط المباشرة. و لا تجوز إعارة ما ليست فيه منفعة محللة كآلات القمار و الغناء و نحوهما، كما لا تجوز إعارة ما لا ينتفع به إلا بإتلافه كالمأكولات و نحوها.

(مسألة 2): يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين فلا تصح إعارة الصيد للمحرم أو المصحف لغير المسلم كما يعتبر فيه التعيين و لو باختيار المستعير و تعيينه و لا يشترط أن يكون المستعير واحدا فيصح إعارة شي‌ء واحد لجماعة.

(مسألة 3): ينتفع المستعير من العين حسب العادة الجارية، فلا يجوز له التعدّي عن ذلك فإن تعدى ضمن و لا يضمن المستعير العين لو تلفت مع‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست