إمكان تحصيل العمل بحيث لا مانع منه عقلا أو شرعا، كما إذا وقعت الجعالة على كنس المسجد فلا يمكن حصوله من الجنب و الحائض فلو كنساه لم يستحقا شيئا على عملهما و لا يعتبر في العامل نفوذ التصرف فيصح أن يكون صبيّا مميّزا و لو كان بغير إذن الوليّ.
(مسألة 2): يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم كما إذا قال: «من رد فرسي فله كذا و كذا» فلو جاء بها و لم يسلّمها إليه فشردت لم يستحق الجعل، أما لو كان المجعول غير التسليم كما إذا قال: «من خاط ثوبي فله كذا و كذا» فيستحق الجعل بمجرد الخياطة و إن لم يسلّم إلى الجاعل، و لو قال: «من رد فرسي مثلا فله كذا» فردها جماعة اشتركوا في الجعل المقرر بالسوية إن تساووا في العمل و إلا فيوزع عليهم بالنسبة.
(مسألة 3): لو عيّن الجعل لشخص خاص بالمباشرة و أتى بالعمل غيره لا يستحق العامل و لا المجعول له شيئا، و لو جعل مالا لمن رد فرسه أو سيارته من مسافة معينة فرده من بعضها كان له الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع.
(مسألة 4): يستحق العامل أجرة المثل في كل مورد بطلت الجعالة و إنما يستحق العامل الأجرة في الجعالة لو كان عمله لأجل ذلك فلو عمل تبرعا لم يستحق شيئا.
(مسألة 5): إذا تنازع العامل و المالك في تعيين الجعل فإن كان في مقداره يكون القول قول مدعي الأقل و إن كان في ذاته فالقول قول الجاعل، و كذا لو تنازع العامل و المالك في تعيين المجعول عليه أو في سعي العامل كان القول قول المالك.