responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 335

الجعالة و أحكامها

و هي: التسبيب لعمل بعوض سواء تحقق فيها القبول أم لم يتحقق عاما كانت مثل: «من بنى داري فله كذا من النقود» أم خاصا مثل: «إن بنيت داري فلك كذا من النقود» فيستحق العامل الجعل المقرر على الجاعل بعد العمل، و لا يملك الجاعل على العامل شيئا و لا العامل على الجاعل شيئا بمجرد الإنشاء بخلاف الإجارة كما مر، و تصح الجعالة على كل عمل محلل مقصود، و هي: جائزة يصح للجاعل الرجوع فيها قبل العمل و إذا رجع في الأثناء فالأحوط التصالح و التراضي مع العامل في مقدار ما عمل. هذا إذا لم يلزم ضرر من الرجوع في الأثناء و إلا فلا يصح الرجوع. و تصح الجعالة لو كانت مجهولة كما لو كان العوض مجهولا إذا كان بنحو لا يؤدي إلى التنازع مثل من قال: «من رد فرسي فله نصفه أو فله شي‌ء» و للعامل أجرة المثل بعد رد الفرس، و يصح أن يكون الجعل من غير المالك كما إذا قال: «من أصلح سيارة زيد فله عليّ دينار» فإذا أصلحه لزم القائل الدينار دون زيد. نعم، إذا تبرع العامل فلا أجرة له سواء تحققت الجعالة لغيره أم لم يجعل.

(مسألة 1): يعتبر في الجاعل أهلية الاستئجار من الشرائط العامة كالبلوغ و الرشد و الاختيار و عدم الحجر و القصد، و أما العامل فلا يعتبر فيه إلا‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست