تارة تؤخذ المباشرة في الإجارة و أخرى لا تؤخذ، فإن كان على النحو الأول جاز له عمل لا ينافي الوفاء بالإجارة و لا يجوز له ما ينافيه بخلاف الثاني فإنّه يجب على الأجير العمل و لو كان بلا مباشرة نفسه.
(مسألة 28): تجوز الإجارة على الطبابة و معالجة المرضى سواء كانت بإعطاء وصف العلاج لهم أو بالمباشرة كتضميد القروح و الجروح و جبر الكسير و نحو ذلك، و تجوز المقاطعة عليه بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي و تحصل بعد إتيان المقدمات.
(مسألة 29): لو استؤجر للعبادة فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية سهوا، فإن كانت الإجارة على العمل الصحيح كما هو الظاهر عند الإطلاق استحق تمام الأجرة، و كذا إن كانت على نفس الأعمال المخصوصة و كان النقص على النحو المتعارف، و أما إذا كان على خلاف المتعارف نقص من الأجرة بمقداره.
(مسألة 30): لو استؤجر لختم القرآن الكريم فالظاهر لزوم الترتيب بين السور و آياتها و كلماتها فإذا قرأ بعض الكلمات غلطا و التفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شيء و إن كان بالمقدار غير المتعارف فالأحوط وجوبا للأجير أن يرجع و يتم القراءة من مكان الغلط أو يسترضي المستأجر.