responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 231

الأفضل اختيار التمتع. و هناك فروع تعرضنا لها في (مناسك الحج).

(مسألة 2): يشترك حج الإفراد مع حج التمتع في جميع أعماله إلا أنّه يتميّز عن حج التمتع في أمور:

(1) يجب تقديم عمرة التمتع على حجة و لا يعتبر ذلك في حج الإفراد.

(2) يعتبر اتصال العمرة بالحج في حج التمتع و لا يعتبر ذلك في حج الإفراد.

(3) لا يجب النحر أو الذبح في حج الإفراد و يستحب، بخلاف حج التمتع يجب الذبح و النحر فيه.

(4) إحرام حج التمتع من مكة، و أما إحرام حج الإفراد من أحد المواقيت الآتية.

(5) لا يجوز تقديم الطواف و السعي على الوقوفين في حج التمتع مع الاختيار و يجوز ذلك في حج الإفراد.

(6) يجوز بعد إحرام حج إفراد الطواف مندوبا بخلاف حج التمتع فلا يجوز الطواف بعد إحرامه على الأحوط وجوبا.

و القران يتحد مع حج الإفراد في جميع الجهات إلا أنّ المكلف في القران يسوق معه الهدي عند إحرامه، و الإحرام في القران كما يكون بالتلبية كذلك يكون بالإشعار أو بالتقليد بخلاف الافراد و كما و هناك فروق أخرى مذكورة في الكتب الفقهية المفصّلة.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست