responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 230

شرائط وجوب الحج

يعتبر في وجوب حجة الإسلام أمور:

(الأول و الثاني): البلوغ و العقل، فلا يجب على الصبيّ و على المجنون.

(الثالث): الحرية، فلا يجب على العبد و إن كان مبعّضا.

(الرابع): الاستطاعة، و هي: عبارة عن التمكن بحسب المتعارف من إتيان الحج من جهة القدرة المالية و البدنية وسعة الوقت و عدم المنع في الطريق و التمكن من العود إلى محلّه بالكفاية.

(مسألة 1): يعتبر في الاستطاعة استثناء ما يحتاج إليه حسب شأنه و شرفه كداره التي يسكن فيها و الأثاث التي يحتاج إليها و الآلات التي يحتاج إليها في مزاولة عمله، و كذا حليّ المرأة مع حاجتها إليها شرفا و زمانا. و لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان محتاجا إلى التزويج مثلا بحيث يقع في الحرج و المشقّة من تركه لا يكون مستطيعا. و هناك مسائل أخرى تتعلق بالاستطاعة ذكرناها في (مناسك الحج) و تعرضنا لها في (مهذب الأحكام) استدلالا.

أقسام الحج:

أقسام الحج ثلاثة: تمتع و قران و إفراد، و الأول أهمّها و أفضلها، و هو واجب على من كان بعيدا عن مكة المكرمة ب‌ (88 كيلومترا) من كل جانب، و الآخران تكليف من كان دون ذلك، هذا بالنسبة إلى حجة الإسلام، و أما الحج بالنذر و شبهه فهو تابع للقصد، و له اختيار أيّ فرد منها شاء و إن كان‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست