responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 99

أحدها أن يريد [1] تعالى- كلّ أحد من‌ [2] ما خيّر فيه مجتمعا أو [3] منفردا، و إن كان عند الوجود الواجب منه الواحد، كالكفّارات.

و ثانيها أن يريد كلّ واحد، و يكره فعله مع الآخر، مثاله أمر الوليّ بتزويج من إليه أمره من النّساء، لأنّه أريد منه تزويجها [4] من كلّ زوج بانفراده، و كره ذلك منه‌ [5] مع غيره‌ [6].

و ثالثها أن‌ [7] يريد [8] كلّ واحد على الانفراد، و مع اجتماع غيره إليه لا يريده، و لا يكرهه، و مثاله ستر العورة للصّلاة، لأنّه مخيّر في سترها، و الجمع في ذلك مباح، ليس بمراد و لا مكروه.

. فصل في الأمر المطلق هل يقتضى المرّة الواحدة أو التكرار

اختلف في ذلك، فذهب قوم إلى أنّ‌ [9] مطلق الأمر يفيد التّكرار، و ينزّلونه منزلة أن يقول له: افعل أبدا. و ذهب آخرون إلى أنّه يقتضى بظاهره المرّة الواحدة من غير زيادة عليها. و ذهب آخرون إلى الوقف في مطلق الأمر بين التّكرار و الاقتصار على المرّة الواحدة.


[1]- ب:+ اللّه.

[2]- الف:- أحد من.

[3]- الف: و.

[4]- ج: تزوجها.

[5]- ب:- منه.

[6]- ج:+ له.

[7]- الف: ما.

[8]- ج:- يريد.

[9]- الف:- ان.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست