نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 99
أحدها أن يريد [1] تعالى- كلّ أحد من [2] ما خيّر فيه مجتمعا أو [3] منفردا، و إن كان عند الوجود الواجب منه الواحد، كالكفّارات.
و ثانيها أن يريد كلّ واحد، و يكره فعله مع الآخر، مثاله أمر الوليّ بتزويج من إليه أمره من النّساء، لأنّه أريد منه تزويجها [4] من كلّ زوج بانفراده، و كره ذلك منه [5] مع غيره [6].
و ثالثها أن [7] يريد [8] كلّ واحد على الانفراد، و مع اجتماع غيره إليه لا يريده، و لا يكرهه، و مثاله ستر العورة للصّلاة، لأنّه مخيّر في سترها، و الجمع في ذلك مباح، ليس بمراد و لا مكروه.
. فصل في الأمر المطلق هل يقتضى المرّة الواحدة أو التكرار
اختلف في ذلك، فذهب قوم إلى أنّ [9] مطلق الأمر يفيد التّكرار، و ينزّلونه منزلة أن يقول له: افعل أبدا. و ذهب آخرون إلى أنّه يقتضى بظاهره المرّة الواحدة من غير زيادة عليها. و ذهب آخرون إلى الوقف في مطلق الأمر بين التّكرار و الاقتصار على المرّة الواحدة.