نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 357
و ذهب قوم إلى أنّه لا يدخل تحت اللّفظة إلاّ واجب الصّلوات [1] دون نفلها، و أصولها دون قضائها، و اعتلّوا بالوعيد في خروج النّافلة، و بأنّ الفائت تابع للأصل، و يوجبه الإخلال بالأصل، فكيف يرادان معا.
و هذا ليس بصحيح، لأنّه ليس في كلّ موضع من القرآن أمر فيه بالصّلاة اقترن به الوعيد، و ما اقترن بالوعيد يحمل الوعيد على أنّه يتناول من ترك الواجب من الصّلاة، و إن كان الأمر بالكلّ [2] عاما. و لا [3] تنافي [4] بين أن يريد أداء [5] الأصل و قضاءه [6] إذا فات، و لو صرّح بذلك [7] حتّى يقول: قد أوجبت [8] عليك فعل الصّلاة مؤدّيا، فإن [9] فرّطت فهي واجبة قضاء، لكان ذلك صحيحا لا تنافي [10] فيه.
و ممّا يجري مجرى ما ذكرناه [11] ما [12] تعلّق قوم به [13] في أنّ الرّقبة في كفّارة الظّهار يجب أن تكون مؤمنة، لقوله [14] تعالى: