نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 295
فصل في تمييز [1] ما يصحّ دخول التخصيص فيه مما لا يصحّ [2]
اعلم أنّ التّخصيص إنّما يصحّ دخوله- على جهة الحقيقة- فيما هو عموم على جهة الحقيقة، فأمّا ما ليس بعامّ حقيقة من حيث كان لفظه لا يتناول أشياء كثيرة، فالتّخصيص لا يصحّ فيه. و هذا القسم على ضربين: أحدهما ما هو من جهة دليل اللّفظ و معناه يتناول أعيانا [3] فمعنى التّخصيص يصحّ فيه، كما أنّ معنى العموم ثابت فيه.
و القسم الآخر يتناول أشياء كثيرة، لا بظاهر اللّفظ، و لا بدليله [4] لكن من جهة القياس، فمن أجاز تخصيص العلّة الشّرعيّة، أجازه، و من منع تخصيص العلّة الشّرعيّة [5] منعه.