نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 130
الصّلوات [1]، احتمل الكلام [2] أن يكون الأوّل على عمومه، و الثّاني أفرد تعظيما، و إن كان التّعظيم غير لائق بالموضع، نظرنا، فإن كان المعنى يمكن فيه التّكرار، كقول القائل: اضرب القوم الّذين فيهم زيد، و اضرب زيدا، فيحمل الأوّل على عمومه، و [3] الثّاني على تكرّر [4] بعضه، و هو ضرب زيد، و إن كان ذلك ممّا لا يمكن فيه التّكرار، كالعتاق، إذا قال قد أعتقت جميع عبيدي، و أعتقت فلانا، و يذكر واحدا من جملة [5] العبيد، ففي هذا الموضع يجب حمل الثّاني على ما تناوله [6]، و هو عتق [7] العبد المخصوص، و الأوّل على أنّ المراد به جماعة العبيد سوى العبد المفرد بالذكر، لأجل أنّ العطف يقتضى تغاير ما عطف به لما عطف [8] عليه، و إن كان المعطوف به أعمّ من المعطوف عليه، احتمل من القسمة ما ذكرناه في المعطوف به [9] إذا كان أخصّ، فليتأمّل ذلك [10]
. فصل في [11] أنّ [12] الأمر هل [13] يقتضى الفور أو التراخي
اختلف النّاس في ذلك، فذهب قوم إلى أنّ الأمر المطلق يقتضى