و الأحوط أن يأتي بهذين الغسلين من الفجر إلى الزوال، و أمّا بعد الزوال فلا يقصد فيه الورود بل يأتي بهما رجاء (3).
على الماء يوم الجمعة و إن شئت فقل بعد انكشاف الأمر و قدرته يظهر أنّ الحكم بالتقديم من باب الحكم الظاهري و قد ثبت في محلّه أنّ الإتيان بالمأمور به بالحكم الظاهري لا يجزي عن الإتيان بالمأمور به الواقعي، و أمّا إذا لم يتمكّن يوم الجمعة لا يكون وجه للقضاء إذ من الواضح أنّ التقديم وقع في محلّه.
و بعبارة واضحة: أنّ التقديم في هذه الصورة حكم اضطراري و المأتي به الاضطراري يجزي عن الواقعي إذا لم يتمكّن المكلّف من الاختياري.
(1) لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه 7 قال: الغسل يوم الفطر سنّة [1].
(2) لاحظ ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه 7 في حديث قال: غسل يوم الفطر و غسل يوم الأضحى سنّة لا أحبّ تركها [2].
(3) لاحظ ما عن فقه الرضا 7 إذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل و هو أوّل أوقات الغسل ثمّ إلى وقت الزوال، قال 7: و قد روي في الغسل إذا زال الليل يجزي من غسل العيدين [3].
[1] الوسائل، الباب 15 من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث 3.
[2] الوسائل، الباب 16 من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث 2.