responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 533

لا القضاء بعد الزوال إلى آخر يوم الجمعة بل لا يترك ذلك (1)

و لو خاف عدم التمكّن من الماء في يوم الجمعة جاز إتيانه يوم الخميس أو ليلة الجمعة بنيّة التقديم (2).

و لو خاف عدم التمكّن منه لعذر آخر قدّمه فيهما رجاء (3) و لكن إذا تمكّن منه يوم الجمعة قبل الزوال أعاده في الصورتين فإن لم يعده قضاه في مدّة القضاء، أمّا إذا لم يتمكّن إلّا من القضاء لم يعده و اكتفى بالتقديم المزبور (4).


(1) لعلّه لعدم دليل على قضائه بعد الزوال من يوم الجمعة لكن يدلّ على جواز القضاء بعد الزوال ما رواه عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه 7 قال:

سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال: يغتسل ما بينه و بين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت [1].

(2) لاحظ ما عن أبي عبد اللّه 7 قال لأصحابه: إنّكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة [2]. و لكن النصّ يختصّ بالإتيان به يوم الخميس، و أمّا جواز إتيانه ليلة الجمعة فلم أجد له دليلا لا في الوسائل و لا في المستدرك.

(3) الظاهر أنّ الوجه في نظره الشريف اختصاص الدليل بخوف يكون ناشئا من قلّة الماء.

(4) الظاهر أنّ الوجه فيما أفاده أنّ التقديم إنّما يكون جائزا فيما لا يقدر‌


[1] الوسائل، الباب 10 من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث 4.

[2] الوسائل، الباب 9 من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث 1.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست