و الموالاة لا تعتبر في الغسل الترتيبي. نعم، الأولى مراعاتها خروجا عن شبهة الخلاف.
و ربما تجب بالنذر و شبهه لكن لو خالف يكون الغسل صحيحا لما حقّق في محلّه من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه، و إن شئت فقل:
يصحّ الإتيان بالضدّ عند المزاحمة بالترتّب.
و صفوة القول: إنّ الموالاة لا تجب في الغسل الترتيبي، و الدليل عليه مضافا إلى الشهرة و الارتكاز عند أهل الشرع جملة من النصوص، منها: ما رواه محمّد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبد اللّه 7 فسطاطه و هو يكلّم امرأة فأبطأت عليه فقال: ادنه هذه أمّ إسماعيل جاءت و أنا أزعم أنّ هذا المكان الذي أحبط اللّه فيه حجّها عام أوّل كنت أردت الإحرام فقلت: ضعوا لي الماء في الخباء فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها، فقلت: اغسلي رأسك و امسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك و لا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمسّت مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها و ضربتها فقلت لها: هذا المكان الذي أحبط اللّه فيه حجّك [1].
و منها: ما رواه حريز في الوضوء يجفّ قال: قلت فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه قال: جفّ أو لم يجفّ اغسل ما بقي، قلت: و كذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة و ابدأ بالرأس ثمّ افض على سائر جسدك،