واجبة أو مندوبة أو مختلفة فإنّه قد صرّح في الحديث بالجواز، مضافا إلى إطلاق قوله 7 في الذيل حيث قال 7: «فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد».
و أمّا ما أفاده في المتن من أنّه لو كان بعضها واجبا و بعضها مستحبّا ينوي الواجب مع الالتفات إلى كفايته عن المستحبّ فلا أدري ما مراده من عبارته و أيّ أثر للالتفات مع عدم القصد، و الذي يختلج بالبال أن يقال: المستفاد من حديث زرارة [1] و غيره ممّا ورد في الباب المشار إليه أنّه يكفي غسل واحد بدل الأغسال المتعدّدة.
و أمّا كفاية نيّة واحدة منها فلا تستفاد من النصوص، و إن شئت فقل:
التداخل على خلاف القاعدة و يلزم تعدّد الغسل لكن نرفع اليد عنه ببركة النصوص بهذا المقدار. و أمّا الزائد عليه فلا وجه له و يلزم العمل على طبق القاعدة. و من الظاهر أنّ الامتثال يتوقّف على القصد و النيّة.
و صفوة القول: أنّ مقتضى القاعدة عدم كفاية غسل واحد عن أسباب عديدة إلّا مع نيّة الجميع إذ المستفاد من دليل الكفاية وحدة الغسل و لا يكون المولى مع بقيّة الجهات في مقام البيان.
الفرع الثالث: أنّه يلزم غسل جميع البدن و رفع كلّ مانع عن وصول الماء
و هذا ظاهر واضح إذ الواجب بحسب المستفاد من الدليل وجوب غسل تمام البدن فلو بقي شيء يسير لم يتحقّق الامتثال و هذا أمر لا يحتاج إلى البحث