responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 527

..........


واجبة أو مندوبة أو مختلفة فإنّه قد صرّح في الحديث بالجواز، مضافا إلى إطلاق قوله 7 في الذيل حيث قال 7: «فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد».

و أمّا ما أفاده في المتن من أنّه لو كان بعضها واجبا و بعضها مستحبّا ينوي الواجب مع الالتفات إلى كفايته عن المستحبّ فلا أدري ما مراده من عبارته و أيّ أثر للالتفات مع عدم القصد، و الذي يختلج بالبال أن يقال: المستفاد من حديث زرارة [1] و غيره ممّا ورد في الباب المشار إليه أنّه يكفي غسل واحد بدل الأغسال المتعدّدة.

و أمّا كفاية نيّة واحدة منها فلا تستفاد من النصوص، و إن شئت فقل:

التداخل على خلاف القاعدة و يلزم تعدّد الغسل لكن نرفع اليد عنه ببركة النصوص بهذا المقدار. و أمّا الزائد عليه فلا وجه له و يلزم العمل على طبق القاعدة. و من الظاهر أنّ الامتثال يتوقّف على القصد و النيّة.

و صفوة القول: أنّ مقتضى القاعدة عدم كفاية غسل واحد عن أسباب عديدة إلّا مع نيّة الجميع إذ المستفاد من دليل الكفاية وحدة الغسل و لا يكون المولى مع بقيّة الجهات في مقام البيان.

الفرع الثالث: أنّه يلزم غسل جميع البدن و رفع كلّ مانع عن وصول الماء

و هذا ظاهر واضح إذ الواجب بحسب المستفاد من الدليل وجوب غسل تمام البدن فلو بقي شي‌ء يسير لم يتحقّق الامتثال و هذا أمر لا يحتاج إلى البحث‌


[1] تقدّم في ص 526.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست