يجوز أن يعكس المكلّف بأن يتصدّق أوّلا إلى آخر ما ذكر أو يشرع من الذكر، الظاهر أنّه لا يمكن للفقيه أن يلتزم به.
و صفوة القول: إنّ الظاهر بحسب المتفاهم العرفي أنّ أمر المولى لو تعلّق بمجموع أفعال عطف بنحو بعضها على البعض يفهم الترتيب إلّا أن تقوم قرينة تدلّ على أنّ المطلوب هو الجمع و هذا العرف ببابك.
و يمكن تقريب المدّعى بنحو آخر و هو: أنّ المستفاد من حديث زرارة [1] أنّ الغسل له ثلاثة أجزاء، هذا من ناحية. و من ناحية أخرى أنّ المستفاد من كلمة ثمّ لزوم الترتيب بين الرأس و الأيمن، فالنتيجة أنّه لا يعقل الامتثال إلّا مع الترتيب.
و بعبارة واضحة: قد علم من حديث زرارة أمران: أحدهما أنّ الغسل ذو أجزاء ثلاثة، ثانيهما لزوم الترتيب بين الرأس و اليمين، و لا يعقل الجمع بين الأمرين إلّا برعاية الترتيب بين الأجزاء، فالحقّ ما هو المتعارف في الخارج.
و أمّا الاستدلال على المدّعى بما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 7 قال: غسل الميّت مثل غسل الجنب و إن كان كثير الشعر فردّ عليه الماء ثلاث مرّات [2]. بتقريب أنّه صرّح في الحديث بأنّ غسل الميّت مثل الجنابة، و حيث إنّ غسل الميّت اعتبر فيه الترتيب بين الجانبين فغسل الجنابة كذلك أيضا.
فيرد فيه: أنّ السند مخدوش بإبراهيم بن مهزيار، لكن يكفي لإثبات المدّعى ما تقدّم في حديث زرارة مؤيّدا بالسيرة الخارجية بحيث لا يبعد أن