و هو رأس المحرم، الثاني: أنّه عبارة عن ذلك مع الاذنين و هو رأس الصائم، الثالث: أنّه ذلك مع الوجه و هو رأس الجناية في الشجاج، الرابع: أنّه ذلك كلّه مع الرقبة و هو رأس المغتسل [1].
و يمكن الاستدلال على المدّعى بما رواه زرارة [2] و وجه الاستدلال أنّه لا إشكال في لزوم غسل العنق و لم يذكر في الحديث، و من ناحية أخرى أنّ العنق لا يكون داخلا في المنكب فطبعا يلزم غسله مع الرأس، أضف إلى ذلك السيرة الخارجية الجارية بين أهل الشرع، و من الظاهر أنّ ما جرت عليه السيرة لو لم تكن مقرّرة شرعا لم تكن محقّقة مع الابتلاء بالنسبة إلى عموم المكلّفين و هذا ظاهر واضح.
الأمر الثالث: غسل الطرف الأيمن من البدن،
و يمكن الاستدلال على المدّعى بما رواه زرارة [3] فإنّ المستفاد من الحديث الترتيب بين الجانبين، اللّهم إلّا أن يقال: إنّ الأيسر عطف على الأيمن بالواو فلا يستفاد من الحديث إلّا الترتيب بين البدن و الرأس.
و بعبارة أخرى: لفظ ثمّ يدلّ على الترتيب، و أمّا لفظ واو فلا يدلّ إلّا على الجمع لكن هل يمكن الإذعان بما ذكر مثلا إذا ورد في الدليل يستحبّ في يوم السبت لكلّ مكلّف أن يصلّي ركعتين و يذكر الحوقلة مائة مرّة و يقول: يا اللّه مائة مرّة و يتصدّق على المسكين، ما ذا يفهم من الحديث المذكور و هل