responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 471

الاستعانة فيه بالصبّ في اليد و نحوه و كذا في سائر مقدّماته القريبة (1).


و لاحظ ما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا 7: فرض اللّه عزّ و جلّ على الناس في الوضوء أن يبدأ المرأة بباطن ذراعيها و الرجل بظاهر الذراع [1].

(1) لاحظ أحاديث حسن بن علي الوشّاء [2] و الصدوق قال: كان أمير المؤمنين إذا توضّأ لم يدع أحدا يصبّ عليه الماء فقيل له يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبّون عليك الماء؟ فقال: لا أحبّ أن أشرك في صلاتي أحدا و قال اللّه تبارك و تعالى: فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صٰالِحاً وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً [3] و السكوني عن أبي عبد اللّه عن آبائه عن عليّ : قال: قال رسول اللّه 6: خصلتان لا أحبّ أن يشاركني فيهما أحد وضوئي فإنّه من صلاتي و صدقتي فإنّها من يدي إلى يد السائل فإنّها تقع في يد الرحمن [4].

و حديث المفيد قال: دخل الرضا 7 يوما و المأمون يتوضّأ للصلاة، و الغلام يصبّ على يده الماء فقال: لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربّك أحدا فصرف المأمون الغلام و تولّى تمام وضوئه بنفسه [5].


[1] نفس المصدر، الحديث 2.

[2] تقدّمت في ص 410.

[3] الوسائل، الباب 47 من أبواب الوضوء، الحديث 2.

[4] نفس المصدر، الحديث 3.

[5] الوسائل، الباب 47 من أبواب الوضوء، الحديث 4.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست