و الاستنشاق (1) و الأدعية المأثورة عندهما و عند غسل كلّ واحد من الوجه و اليدين و مسح كلّ واحد من الرأس و الرجلين (2).
و أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى و بباطنهما في الثانية بناء على مشروعية تثنية الغسلات و المرأة بالعكس (3) و يكره
يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول و اثنتان من حدث الغائط و ثلاث من الجنابة [1]. و لاحظ ما رواه حريز عن أبي جعفر 7 قال: يغسل الرجل يده من النوم مرّة و من الغائط و البول مرّتين و من الجنابة ثلاثا [2].
(1) لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه 7 قال: المضمضة و الاستنشاق ممّا سنّ رسول اللّه 6[3].
و حديث مالك بن أعين قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عمّن توضّأ و نسي المضمضة و الاستنشاق ثمّ ذكر بعد ما دخل في صلاته، قال: لا بأس [4].
(2) لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى محمّد بن عليّ [5].
(3) لاحظ ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا 7 قال: فرض اللّه على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعتهنّ و في الرجال بظاهر الذراع [6].