responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 470

و الاستنشاق (1) و الأدعية المأثورة عندهما و عند غسل كلّ واحد من الوجه و اليدين و مسح كلّ واحد من الرأس و الرجلين (2).

و أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى و بباطنهما في الثانية بناء على مشروعية تثنية الغسلات و المرأة بالعكس (3) و يكره


يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول و اثنتان من حدث الغائط و ثلاث من الجنابة [1]. و لاحظ ما رواه حريز عن أبي جعفر 7 قال: يغسل الرجل يده من النوم مرّة و من الغائط و البول مرّتين و من الجنابة ثلاثا [2].

(1) لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه 7 قال: المضمضة و الاستنشاق ممّا سنّ رسول اللّه 6 [3].

و حديث مالك بن أعين قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عمّن توضّأ و نسي المضمضة و الاستنشاق ثمّ ذكر بعد ما دخل في صلاته، قال: لا بأس [4].

(2) لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى محمّد بن عليّ [5].

(3) لاحظ ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا 7 قال: فرض اللّه على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعتهنّ و في الرجال بظاهر الذراع [6].


[1] الوسائل، الباب 27 من أبواب الوضوء، الحديث 1.

[2] نفس المصدر، الحديث 2.

[3] الوسائل، الباب 29 من أبواب الوضوء، الحديث 1.

[4] نفس المصدر، الحديث 3.

[5] تقدّم في ص 395- 396.

[6] الوسائل، الباب 40 من أبواب الوضوء، الحديث 1.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست