responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 468

..........


و إن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء [1] و ابن يقطين قال:

سألت أبا الحسن 7 عن المذي أ ينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوة نقض [2]. و ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه 7 قال: ثلاث يخرجن من الاحليل و هنّ المني و فيه الغسل و الودي فمنه الوضوء لأنّه يخرج من دريرة البول قال: و المذي ليس فيه وضوء إنّما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف [3].

بتقريب أنّ الجمع بين النصوص يقتضي الالتزام بالاستحباب لكن الجمع بالنحو المذكور غير مقبول عندنا، و بالنتيجة لا يمكن الجزم بالاستحباب و الفتوى به. نعم، مقتضى حديث محمّد بن إسماعيل [4] استحباب الوضوء للمذي فإنّ العرف يفهم من مجموع الحديث صدرا و ذيلا استحباب الوضوء للمذي.


[1] الوسائل، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 10.

[2] نفس المصدر، الحديث 11.

[3] نفس المصدر، الحديث 14.

[4] تقدّم في ص 467.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست