و إن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء [1] و ابن يقطين قال:
سألت أبا الحسن 7 عن المذي أ ينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوة نقض [2]. و ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه 7 قال: ثلاث يخرجن من الاحليل و هنّ المني و فيه الغسل و الودي فمنه الوضوء لأنّه يخرج من دريرة البول قال: و المذي ليس فيه وضوء إنّما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف [3].
بتقريب أنّ الجمع بين النصوص يقتضي الالتزام بالاستحباب لكن الجمع بالنحو المذكور غير مقبول عندنا، و بالنتيجة لا يمكن الجزم بالاستحباب و الفتوى به. نعم، مقتضى حديث محمّد بن إسماعيل [4] استحباب الوضوء للمذي فإنّ العرف يفهم من مجموع الحديث صدرا و ذيلا استحباب الوضوء للمذي.
[1] الوسائل، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 10.