responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 467

..........


خاصموكم فلا تخاصموهم و قولوا: هكذا السنّة [1].

و منها: ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر 7: الرجل يقلّم أظفاره و يجزّ شاربه و يأخذ من شعر لحيته و رأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: يا زرارة كلّ هذا سنّة و الوضوء فريضة و ليس شي‌ء من السنّة ينقض الفريضة و أنّ ذلك ليزيده تطهيرا [2].

و منها: ما رواه سعيد بن عبد اللّه الأعرج قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: آخذ من أظفاري و من شاربي و أحلق رأسي أ فأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضّأ؟ قال: لا، ليس عليك وضوء، قلت: فأمسح على أظفاري الماء؟ فقال: هو طهور ليس عليك مسح [3].

و أمّا حكمه باستحباب الوضوء للمذي و الودي فيمكن أن يكون الوجه في نظره أحاديث محمّد بن إسماعيل عن أبي الحسن 7 قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثمّ أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه و قال: إنّ عليّا 7 أمر المقداد أن يسأل رسول اللّه 6 و استحيى أن يسأله فقال: فيه الوضوء قلت: و إن لم أتوضّأ؟ قال: لا بأس [4]. و أبي بصير قال:

قلت لأبي عبد اللّه 7: المذي يخرج من الرجل، قال: أحدّ لك فيه حدّا؟

قال: قلت: نعم، جعلت فداك قال: فقال: إن خرج منك على شهوة فتوضّأ‌


[1] الوسائل، الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 1.

[2] نفس المصدر، الحديث 2.

[3] نفس المصدر، الحديث 3.

[4] الوسائل، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 9.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست