و رواية اخرى رواها عليّ بن إبراهيم قال في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر 7 قال: سئل رسول اللّه 6 عن تفسير قول اللّه عزّ و جلّ: فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صٰالِحاً وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً فقال:
من صلّى مراءاة الناس فهو مشرك إلى أن قال: و من عمل عملا ممّا أمر اللّه به مراءاة الناس فهو مشرك و لا يقبل اللّه عمل مراء [2]، فالآية بظاهرها و بمقتضى هذا التفسير أجنبية عمّا نحن فيه.
نعم، ورد في تفسيرها في جملة من الروايات أنّ الاستعانة في مقدّمات الوضوء شرك و من تلك الروايات ما رواه الحسن بن علي الوشاء قال:
دخلت على الرضا 7 و بين يديه ابريق يريد أن يتهيّأ منه للصلاة فدنوت منه لأصبّ عليه فأبى ذلك فقال: مه يا حسن فقلت له: لم تنهاني أن أصبّ على يديك تكره أن أؤجر؟ قال: تؤجر أنت و أؤزر أنا فقلت: و كيف ذلك؟ فقال:
أما سمعت اللّه عزّ و جلّ يقول: فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صٰالِحاً وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً و ها أنا ذا أتوضّأ للصلاة و هي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد [3].
فبهذه الرواية و ما يراد منها يعلم أنّ المراد من الإشراك، الإشراك في العمل، فيمكن أن تجعل الآية دليلا على المدّعى. و ما في جملة من
[1] الوسائل، الباب 12 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 6.
[2] الوسائل، الباب 11 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 13.