بل و سجود السهو على الأحوط (1) و الصلوات الاحتياطية (2).
[الثاني: الطواف الواجب]
الثاني: الطواف الواجب (3).
بل الوضوء شرط في صحّة هذين الأمرين أيضا (4) و في صحّة الصلوات المستحبّة (5).
(1) نقل عن بعض الأعلام ذلك و استدلّ عليه تارة بأنّهما جابرتان للصلاة التي مشروطة بطهارة و أخرى بأنّ دليل وجوبهما منصرف إلى المشروط بالطهارة، و ثالثا بأنّه موافق للاحتياط و ظاهر أنّ شيئا من هذه الوجوه لا يرجع إلى محصل صحيح أمّا كونهما جابرتين فلا يلازم اشتراطهما بما يشترط به المنجبر، و أمّا الانصراف فلا وجه له، و أمّا الاحتياط فحسن لكنّه غير لازم مع وجود المعذر.
(2) إطلاق دليل اشتراط الصلاة بالطهارة كاف في الشرطية، مضافا إلى أنّ المسألة إجماعية على الظاهر.
(3) ادّعي عليه الإجماع، و يدلّ عليه ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه 7 قال: لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف فإنّ فيه صلاة و الوضوء أفضل [1] و مثله غيره فراجع.
(4) كما استفيد من لسان أدلّتهما.
(5) لإطلاق ما دلّ على شرطية الطهارة في الصلاة، مضافا إلى أنّه لا خلاف على الظاهر بينهم.