responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 294

بل و سجود السهو على الأحوط (1) و الصلوات الاحتياطية (2).

[الثاني: الطواف الواجب]

الثاني: الطواف الواجب (3).

بل الوضوء شرط في صحّة هذين الأمرين أيضا (4) و في صحّة الصلوات المستحبّة (5).


(1) نقل عن بعض الأعلام ذلك و استدلّ عليه تارة بأنّهما جابرتان للصلاة التي مشروطة بطهارة و أخرى بأنّ دليل وجوبهما منصرف إلى المشروط بالطهارة، و ثالثا بأنّه موافق للاحتياط و ظاهر أنّ شيئا من هذه الوجوه لا يرجع إلى محصل صحيح أمّا كونهما جابرتين فلا يلازم اشتراطهما بما يشترط به المنجبر، و أمّا الانصراف فلا وجه له، و أمّا الاحتياط فحسن لكنّه غير لازم مع وجود المعذر.

(2) إطلاق دليل اشتراط الصلاة بالطهارة كاف في الشرطية، مضافا إلى أنّ المسألة إجماعية على الظاهر.

(3) ادّعي عليه الإجماع، و يدلّ عليه ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه 7 قال: لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف فإنّ فيه صلاة و الوضوء أفضل [1] و مثله غيره فراجع.

(4) كما استفيد من لسان أدلّتهما.

(5) لإطلاق ما دلّ على شرطية الطهارة في الصلاة، مضافا إلى أنّه لا خلاف على الظاهر بينهم.


[1] الوسائل، الباب 5 من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست